الشيخ الأنصاري

245

كتاب النكاح

اشتراها [ مع الجهل ] ( 1 ) فثبوت الخيار في البيع أولى من ثبوته في النكاح ، فالعمدة الأخبار . والظاهر أن هذا الخيار ( على الفور ) اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، وفي الحدائق أنه مما قطع به الأصحاب ( 2 ) ، وفي الكفاية نسبته إلى الأصحاب ( 3 ) ، ويظهر من الرياض عدم الخلاف ( 4 ) ، وقد يستفاد من رواية أبي الصباح : ( فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي ) ( 5 ) ، من حيث دلالتها على أن تركها رضى منه ، وفيه تأمل . ( وكذا ) لو باع ( العبد ) المزوج ، فللمشتري الخيار فورا في فسخ العبد إن كان تحته أمة ، بلا خلاف على الظاهر . ( و ) كذا ( إن كان تحته حرة ) على المشهور ، لرواية ( 6 ) رميت بالضعف سندا ودلالة . وقد استدل له في الرياض ( 7 ) بعموم التعليل في ما رواه في الكافي عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها ، فبلغه أن لها زوجا ؟ قال : يطأها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) الحدائق 24 : 276 . ( 3 ) الكفاية : 173 . ( 4 ) الرياض 2 : 127 . ( 5 ) الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 . ( 7 ) الريا ض 2 : 127 .